responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 506

[ (و منها): الاستمناء]

(و منها): الاستمناء (1)، على الأحوط وجوبا.

لظهور أن الزوج لما لم يكن معتكفا فعدم مواقعته لها لا بد أن يكون من أجل اعتكافها هي، كما أنه ليس من أجل استلزامه تأخرها عن الذهاب للمسجد، لعدم طول أمده بنحو معتد به، و لأن الاستجابة للزوج في ذلك من الحاجات العرفية و الشرعية، فلا بد أن يكون من أجل عدم مناسبة الجماع بنفسه لاعتكافها، و إذا لم يكن مناسبا لها و هي مكلفة بقضائه، فعدم مناسبته لها و هي متلبسة به أولى عرفا. فلاحظ.

هذا مضافا إلى المناسبات الارتكازية القاضية بأن الجهة الموجبة لحرمة الجماع على المعتكف مشتركة بينه و بين المرأة المعتكفة، نظير منافاة الجماع للصيام و الإحرام، كما هو المناسب لظهور مفروغية الأصحاب عن الحكم.

(1) كما في المبسوط و الشرائع. و يقتضيه ما تقدم من النهاية و الجمل و الوسيلة من أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم. بل حكاه في الرياض عن الخلاف أيضا مدعيا الإجماع عليه، و إن لم أجده فيه. و كيف كان فقد اعترف غير واحد بعدم العثور على نص فيه.

نعم قد يدعى أولويته من اللمس و التقبيل. لكنه‌كما ترى‌ليس من الوضوح بحد يصلح للاستدلال، لإمكان خصوصية مسّ المرأة في الحكم. و لا سيما مع ما سبق من الإشكال في حرمة اللمس و التقبيل.

هذا و لم يستبعد بعض مشايخنا الاستدلال بموثق سماعة: «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال عليه إطعام ستين مسكينا مدّ لكل مسكين»[1].

بدعوى: أنه بعد ظهور عدم إرادة الإطلاق منه، و عدم التقييد فيه بصوم رمضان، لا يبعد حمله على المورد الذي يجب بالجماع فيه الكفارة، فهو في مقام تنزيل الاستمناء منزلة الجماع في وجوب الكفارة، فيعم كل مورد يجب بالجماع فيه الكفارة، و منه المقام.


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 4.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست