responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 501

[فصل في أحكام الاعتكاف‌]

فصل في أحكام الاعتكاف‌

[ (مسألة 1): لا بد للمعتكف من ترك أمور]

(مسألة 1): لا بد للمعتكف من ترك أمور:

[ (منها): مباشرة النساء بالجماع‌]

(منها): مباشرة النساء بالجماع (1) و الأحوط وجوبا إلحاق اللمس‌ (1) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر. و قد يستدل عليه بقوله تعالى: وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ[1]، و فيه: أنه ظاهر في العكوف اللغوي، و المتقوم بلزوم المسجد، و تحريم الجماع حاله لا بد أن يكون لحرمة المسجد. و لا قرينة على حمله على الاعتكاف الشرعي الذي قد يصاحب الخروج عن المسجد، ليتعين كون حرمة الجماع حاله لحرمة الاعتكاف مع قطع النظر عن الكون في المسجد، كما هو محل الكلام.

و أما ما ذكره بعض مشايخنا قدّس سرّه من أنه لو كان المراد الاعتكاف اللغوي لاستغنى عن قوله: وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ‌. فهو ليس بنحو يكفي في القرينية على ذلك، لعدم كون الزيادة المذكورة من الحشو المستهجن الذي يمتنع حمل الكلام عليه، و لا سيما و أن الحمل على الاعتكاف الشرعي مستلزم للاستغناء عن قوله: [في المساجد] لعدم مشروعية الاعتكاف في غير المسجد، كما لعله ظاهر.

فالعمدة في المقام‌بعد الإجماع المذكورالنصوص، كموثق الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السّلام: «سألته عن المعتكف يأتي أهله، فقال: لا يأتي امرأته ليلا و لا نهارا و هو معتكف»[2]، و غيره من النصوص الكثيرة المتضمنة ثبوت الكفارة بذلك.

نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم:

إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، و ضربت له قبة من شعر، و شمر المئزر،


[1] سورة البقرة الآية: 187.

[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 5 من كتاب الاعتكاف حديث: 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست