(منها): مباشرة النساء بالجماع (1) و الأحوط وجوبا إلحاق اللمس (1) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر. و قد يستدل عليه بقوله تعالى: وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ[1]، و فيه: أنه ظاهر في العكوف اللغوي، و المتقوم بلزوم المسجد، و تحريم الجماع حاله لا بد أن يكون لحرمة المسجد. و لا قرينة على حمله على الاعتكاف الشرعي الذي قد يصاحب الخروج عن المسجد، ليتعين كون حرمة الجماع حاله لحرمة الاعتكاف مع قطع النظر عن الكون في المسجد، كما هو محل الكلام.
و أما ما ذكره بعض مشايخنا قدّس سرّه من أنه لو كان المراد الاعتكاف اللغوي لاستغنى عن قوله: وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ. فهو ليس بنحو يكفي في القرينية على ذلك، لعدم كون الزيادة المذكورة من الحشو المستهجن الذي يمتنع حمل الكلام عليه، و لا سيما و أن الحمل على الاعتكاف الشرعي مستلزم للاستغناء عن قوله: [في المساجد] لعدم مشروعية الاعتكاف في غير المسجد، كما لعله ظاهر.
فالعمدة في المقامبعد الإجماع المذكورالنصوص، كموثق الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السّلام: «سألته عن المعتكف يأتي أهله، فقال: لا يأتي امرأته ليلا و لا نهارا و هو معتكف»[2]، و غيره من النصوص الكثيرة المتضمنة ثبوت الكفارة بذلك.
نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم:
إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، و ضربت له قبة من شعر، و شمر المئزر،