(مسألة 1): يشترط في صحة الصوم النية (1) بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين. و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين. و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
(1) يعني: نية الصوم، بحيث يكون ترك المفطر عن قصد لذلك، و التزام به.
و لا خلاف و لا إشكال في اشتراط ذلك. بل هو من الضرورات الفقهية، بل الدينية.
و النصوص به مستفيضة[1]. و يظهر من جملة منها المفروغية عنه، كحديث عمار الساباطيالذي يأتي في المسألة السابعة أنه موثقعن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، و يريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال:
هو بالخيار إلى أن تزول الشمس. فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، و إن كان نوى الإفطار فليفطر ...»[2]، و غيره.
[1] راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 2، 3، 4، 5، 6 من أبواب وجوب الصوم و نيته.
[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 10.