responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 473

[فصل الاعتكاف في نفسه مندوب. و يجب بالعارض من نذر و شبهه‌]

فصل الاعتكاف في نفسه مندوب (1). و يجب بالعارض من نذر و شبهه.

فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلا عما بعده.

و إن كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع (2)، و إن‌ (1) بلا إشكال ظاهر، بل بإجماع العلماء، كما في التذكرة، و عليه الإجماع بقسميه من المسلمين، كما في الجواهر. و يقتضيه ما تضمن اعتكاف النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم في شهر رمضان‌[1]، و ما يستفاد منه استحباب اعتكاف شهرين متتابعين، أو في المسجد الحرام، أو من الأشهر الحرم‌[2].

نعم لا إطلاق لها من حيثية زمان الاعتكاف. إلا أن يستفاد المفروغية عن العموم من سكوت النصوص عن التعرض لهذه الجهة، كما تقدم عند الكلام في زمان الاعتكاف في أوائل هذا البحث.

(2) كما في النهاية و الوسيلة و الشرائع، و عن ابني الجنيد و البراج، و جماعة.

بل في الجواهر أنه المشهور. لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و [أن‌] يفسخ الاعتكاف [اعتكافه‌]، و إن قام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن [يخرج و] يفسخ اعتكافه حتى تمضي [يمضي‌] ثلاثة أيام»[3].

مؤيدا أو معتضدا بصحيح أبي عبيدة عنه عليه السّلام: «من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، و إن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين‌


[1] راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 1 من أبواب كتاب الاعتكاف.

[2] راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 12 من أبواب كتاب الاعتكاف.

[3] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 4 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث: 1، و قد نقلناه عن الكتب الأربعة.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست