[ (مسألة 6): إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد]
(مسألة 6): إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد (1)، كمس الميت.
كما أن ذلك هو المناسب لما تقدم في صحيح عبد اللّه بن سنان[1] من جواز الخروج من المسجد للجمعة. فلاحظ.
(1) تقدم تقريب جواز الخروج إذا عدّ الغسل خارج المسجد من الحوائج العرفية، نعم لا يجب الخروج حينئذ.
[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 7 من كتاب الاعتكاف حديث: 2.