[ (مسألة 5): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده]
(مسألة 5): إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده (1).
بالأصل، لأن سيرة المسلمين و يدهم إنما تثبت مسجدية المكان، و لا تنهض بإثبات عدم تعدد المسجد الواحد بالأصل. و على ذلك يشكل الاعتكاف فيه بمجموعه.
و أخرى: لأن ظاهر أدلة اعتبار كون المسجد جامعا لزوم فعلية وصف الجامعية فيه، و بعد اتصال المسجدين يكون الجامع هو مجموعهما لا كل منهما. و حينئذ لا مجال للاعتكاف في كل منهما، لعدم كونه جامعا، فإذا لم يجز الاعتكاف في المجموع لعدم وحدته بالأصل امتنع الاعتكاف في المكان المذكور، و الالتزام بذلك صعب جدا.
و ذلك قد يصلح لتأييد ما سبق.
نعم لا بد فيه من تحقق الوحدة العرفية الطارئة، و لا يكفي مجرد رفع الحاجز بين المسجدين أو سقوطه، فضلا عن فتح الطريق بين المسجدين.
و منه يظهر ضعف ما عن بغية كاشف الغطاء من أنه مع فتح الباب بين المسجدين لا تبعد صحة التشريك بينهما في الاعتكاف الواحد. و من ثم منعه في الجواهر.
(1) لظهور الأدلة في أن موضوع الاعتكاف الواحد هو المسجد بمجموعه، و لا دليل على مشروعية أخذ خصوصية أجزائه فيه.
نعم في صحيح داود بن سرحان المتقدم عند الكلام في مفهوم الاعتكاف، قال:
«و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك».
لكن مقتضاه تعين المكان الذي يجلس فيه حين الاعتكاف، لا المكان الذي نوى الاعتكاف فيه من المسجد، و حيث لا يمكن الالتزام بظاهره لم ينهض بالخروج عما ذكرنا. و تعين حمله على إرادة الرجوع للمسجد الذي اعتكف فيه.
و حينئذ إن كان قصد الخصوصية بنحو تعدد المطلوب، بحيث يرجع إلى قصد الاعتكاف في المسجد بنفسه، و أن يكون اعتكافه في المكان الخاص تعين صحة الاعتكاف في تمام المسجد، و لغى القصد المذكور.