responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 432

الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى (1).

[ (مسألة 2): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر]

(مسألة 2): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر (2)، اتفقا في‌ النصوص عن ذلك، و إغفال الأصحاب له و غفلة المتشرعة عنه تشهد بعدم اعتبار ذلك كما هو الحال في الصوم. و بذلك يخرج عن مقتضى الأصل المتقدم.

و أما على الأول فالاكتفاء بتبييت النية في غاية الإشكال بعد إمكان نية الاعتكاف فعلا قبل النوم، بحيث يكون النوم واقعا في أثنائه، إذ مع قابلية الوقت للاعتكاف فنية الاعتكاف معلقا على طلوع الفجر تحتاج إلى عناية لا طريق لإحراز بناء المتشرعة عليها، ليخرج به عن مقتضى الأصل المتقدم.

هذا و يأتي عند الكلام في الشرط الثالث الكلام في المبنيين المذكورين.

و لو فرض عدم وضوح الحال كان المتعين لمن يريد النوم قبل الفجر أن ينوي الاعتكاف المشروع على إجماله من أثناء الليل أو عند الفجر، كما ذكرناه في رسالتنا العملية. و لا يبعد كون عمل المتشرعة على ذلك، لغفلتهم عن هذه الخصوصيات، لعدم ظهور الآثار العملية لها بعد عدم لزوم الاعتكاف إلا بعد اليومين الأولين.

هذا كله في النوم، و أما الغفلة فإن كانت مع بقاء نية الاعتكاف ارتكازا فلا إشكال في عدم قدحها، لكفاية النية الارتكازية في الابتداء و الاستدامة في الاعتكاف و غيره من العبادات. و إن كانت مع ذهاب نية الاعتكاف حتى ارتكازا فالظاهر قدحها في الاعتكاف في الابتداء و الاستدامة لو قيل بتوقف استمرار الاعتكاف على النية، و لم يتم ما سبق من احتمال الاكتفاء فيه بعدم الفسخ.

(1) بناء على ما يأتي منه قدّس سرّه في الشرط الثالث من إمكان زيادة الاعتكاف على الأيام الثلاثة و إن لم تكن بيوم كامل.

(2) كما حكاه في الجواهر عن رسالة شيخه و استجوده. لأنه بعد توقف الاعتكاف على النية، و وقوع جزء منه للأول، لا دليل على وقوعه للثاني بالعدول إليه، بل مقتضى الأصل عدمه، كما هو الحال في جميع العبادات. إلا ما دل الدليل عليه‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست