responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 410

[ (مسألة 23): يحرم صوم العيدين‌]

(مسألة 23): يحرم صوم العيدين (1)، و عن الإرشاد و التلخيص و التبصرة و شرح الإرشاد للفخر. للحكم بالعقوق في موثق هشام المتقدم، لما هو المعلوم من حرمة عقوق الأب.

لكنه لا يقتضي الفساد إلا مع الالتفات للحرمة بنحو يمنع من التقرب. على أن العقوق معنى عرفي لا يتحقق بمجرد عدم الإذن، فكما يمكن حمل تطبيقه في المقام على التعبد بلحاظ حرمته يمكن حمله على المبالغة لمنافاته للأدب. و لعل الثاني أقرب، و لا سيما مع ما في صدره من جعل الاستئذان من برّ الولد بوالده، الذي لا إشكال في استحبابه، حيث يظهر منه أن تطبيق العقوق بلحاظ عدم البرّ بالوالد، لا بلحاظ استحقاقه الإذن، ليستلزم الحرمة.

و لعله لذا قال الصدوق في العلل بعد ذكر الموثق: «جاء هذا الخبر هكذا، و لكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة، و لا في ترك الصلاة و لا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة و لا في شي‌ء من ترك الطاعات».

هذا و حيث كان الدليل هو الموثق، فهو لا يختص بإذن الأب، بل قد تضمن اعتبار إذن الأبوين معا، فالكلام فيهما على نهج واحد.

(1) عليه اتفاق فقهاء الإسلام، كما في المعتبر، و بإجماع علمائه، كما في التذكرة و الجواهر. و النصوص به مستفيضة. و قد تقدم في موثق سدير في صوم يوم عرفة قوله عليه السّلام: «و أتخوف أن يكون يوم عرفة يوم أضحى و ليس بيوم صوم»[1]، و في معتبر قتيبة الأعشى: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم عن صوم ستة أيام:

العيدين و أيام التشريق و اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان»[2].

هذا و قد استثنى في المقنع و المبسوط و النهاية و الوسيلة من وجب عليه صوم شهرين متتابعين في أشهر الحرم، فإنه يصومها و إن دخل فيها العيد و أيام التشريق.

و عن الحدائق اختيار ذلك.


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 1 من أبواب الصوم المندوب حديث: 6.

[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 1 من أبواب الصوم المحرم و المكروه حديث: 7.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست