responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 37

يجزيهما تجديد النية قبل الزوال (1). من غير فرق بين نسيان الحكم و نسيان الموضوع و كذلك في الجهل.

الصوم. و حينئذ قد يوجه الإشكال المذكور بانصراف أدلة الاجتزاء بالنية قبل الزوال أو قصورها عما إذا وقع الإمساك بوجه محرم، لأنه إذا وقع بوجه مبعد امتنع التقرب به بعد ذلك. لكن التقرب عند تجديد النية لا يكون به، لأنه أسبق منها، بل بالقصد للصوم المقارن للتقرب.

(1) فقد صرح جماعة ممن ذهب إلى وجوب مقارنة النية للفجر بجواز تجديدها للجاهل و الناسي، و لم يعرف الخلاف فيه، إلا ما حكاه في المختلف عن ابن أبي عقيل في الناسي، مع موافقته لهم في الجاهل.

و كيف كان فبعد أن سبق أن مقتضى القاعدة مقارنة النية للفجر، و أن ما دل على الاجتزاء بتجديدها في أثناء النهار لا يشمل الواجب المعين إذا كان نوعا برأسه بحيث ليس فيه غير معين، كصوم شهر رمضان و غيره مما تقدم، فيقع الكلام في وجه الاجتزاء فيه بتجديد النية مع النسيان أو مطلق العذر. و قد يستدل على ذلك بوجوه ..

الأول: حديث الرفع المشهور المتضمن رفع جملة من الأمور، منها الجهل و النسيان‌[1].

و فيه: أنه إنما يقتضي رفع المؤاخذة و الآثار الشرعية المبتنية على تحميل مسئولية الإنسان لعمله، كالحد، و نفوذ العقد، و الإقرار، دون مثل بطلان العمل الذي هو أمر واقعي منتزع من عدم مطابقته لموضوع الأثر، و ما يترتب عليه من وجوب الإعادة تحقيقا للامتثال، أو القضاء تداركا للفائت، من دون أن يكون من سنخ المؤاخذة أو تحميل الإنسان مسئولية عمله. و لذا يجبان مع الاضطرار و الإكراه و إن كانا مرفوعين أيضا، كالجهل و النسيان في الحديث المذكور. و قد ذكرنا نظير ذلك بتفصيل عند الكلام في بيع الصبي و المكره من فصل شروط المتعاقدين من كتاب البيع.


[1] راجع وسائل الشيعة ج: 11 باب: 56 من أبواب جهاد النفس.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست