responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 369

دون الكفارة (1). أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا (2).

[ (مسألة 13): القاضي عن غيره كالقاضي عن نفسه في الحرمة و الكفارة]

(مسألة 13): القاضي عن غيره كالقاضي عن نفسه في الحرمة و الكفارة (3) على الأحوط وجوبا.

[ (مسألة 14): يجب على ولي الميت أن يقضي ما فاته من الصيام‌]

(مسألة 14): يجب على ولي الميت (4) و هو الولد الذكر بناء على ما هو الشائع عرفا من استعمال الغداء في الطعام بعد الظهر، و إن كان هو لغة طعام الصباح.

و أظهر من ذلك الواجب المخير، كصوم الكفارة المخيرة، لعدم صدق الفريضة عليه قطعا. فلاحظ.

(1) لاختصاص نصوصها بقضاء شهر رمضان، و التعدي منه لمطلق الصوم الواجب الموسع يحتاج إلى قرينة. و مجرد اشتراكهما في أنه إبطال لعبادة قد تحقق أكثرها لا يكفي في ذلك. و منه يظهر ضعف ما سبق عن علي ابن بابويه من وجوب الكفارة في قضاء النذر.

(2) بأن لم يتضيق وقته بمجي‌ء رمضان الثاني.

(3) لدعوى إطلاق نصوص الحكمين. لكنه يشكل بظهور قوله: «في يوم يقضيه من شهر رمضان»، و قوله: «و هو يقضي شهر رمضان»، و نحوهما[1] في إرادة القضاء عن نفسه و لا أقل من انصرافهما إلى ذلك، فالحكمان المذكوران من أحكام من يقضي شهر رمضان، لا من أحكام قضاء شهر رمضان بما أنه نوع خاص من الصوم مع قطع النظر عن خصوصية من يؤديه. بل قوله عليه السّلام في موثق سماعة المتقدم: «إنما ذلك في الفريضة» بعد أن لم يكن المراد به الإشارة إلى صوم شهر رمضان، لا يناسب العموم للقضاء عن الغير الذي قد لا يكون واجبا على من يؤديه لعدم كونه مستأجرا عليه. فلاحظ.

(4) كما هو المعروف في الجملة من مذهب الأصحاب، و به صرح في المقنع‌


[1] راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 4 من أبواب وجوب الصوم و نيته.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست