responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 365

و يجب إذا كان الإفطار عمدامضافا إلى الفدية (1)- كفارة للإفطار.

[ (مسألة 8): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات‌]

(مسألة 8): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول و مرة للثاني، و هكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات فتجب مرة ثالثة للثالث، و هكذا لا تكرر للشهر الواحد (2)، و إنما تجب لغيره أيضا (3).

[ (مسألة 9): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور إلى شخص واحد]

(مسألة 9): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور إلى شخص واحد (4).

[ (مسألة 10): لا تجب فدية العبد على سيده، و لا فدية الزوجة على زوجها]

(مسألة 10): لا تجب فدية العبد على سيده، و لا فدية الزوجة على زوجها، و لا فدية العيال على المعيل، و لا فدية واجب النفقة على المنفق (5).

وجوب الفدية مع المرض يقتضي وجوبها مع السفر الاختياري بالأولوية العرفية.

(1) التي يستفاد وجوبها من النصوص المذكورة بضميمة ما تقدم في غير المرض من الأعذار. نعم يشكل ثبوتها في مستمر المرض بين الرمضانين، لأنها عقوبة لترك القضاء، و المفروض العجز عنه، و أما ترك الأداء المقدور فعقوبته الكفارة التي هي أشدّ من الفدية.

(2) لعدم الدليل على ذلك. و قد تقدم في المسألة الثالثة نسبة القول بتكرر الكفارة للمبسوط و التذكرة، و أنه لو صحت النسبة كان خاليا عن الدليل.

(3) عملا بإطلاق دليله، و قد تقدم منا في المسألة السادسة التعرض لذلك، و لخلاف الصدوقين. فراجع.

(4) بلا خلاف و لا إشكال ظاهر. لإطلاق أدلة الفدية.

(5) لخروجه عن النفقة الواجبة في جميع الموارد المذكورة، على ما يذكر في محله.

و قد تقدم في أحكام غسل الجنابة الكلام في نفقة الزوجة الواجبة على الزوج. فراجع.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست