responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 351

[ (مسألة 4): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب‌]

(مسألة 4): لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب، كالكفارة و النذر، فله تقديم أيهما شاء (1)

[ (مسألة 5): إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن يبرأ]

(مسألة 5): إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه (2)، و كذا إذا فات بحيض أو نفاس (3) ماتت فيه، أو (1) لإطلاق دليل كل منهما، و لم يعرف الخلاف في ذلك إلا عن ابن أبي عقيل، فحكم بعدم صحة صوم النذر و الكفارة ممن عليه قضاء شهر رمضان، و دليله غير ظاهر. بل لا يظن من أحد الالتزام به مع تضيق النذر.

(2) بلا خلاف أجده فيه نصا و فتوى، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر. لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «سألته عن رجل أدركه رمضان و هو مريض فتوفي قبل أن يبرأ. قال: ليس عليه شي‌ء، و لكن يقضى عن الذي يبرأ، ثم يموت قبل أن يقضي»[1]، و نحوه غيره من النصوص الكثيرة التي لم يستبعد في الجواهر دعوى تواترها.

و بها يخرج عن إطلاق قوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[2]. الذي هو العمدة في عموم وجوب القضاء.

على أنه لا يبعد قصور الإطلاق المذكور عن المقام و نحوه من موارد استمرار العذر. لظهور الإطلاق في أمر المكلف نفسه بالقضاء، و حيث يمتنع ذلك في مستمر العذر لم ينهض الإطلاق المذكور بإثبات انشغال ذمته بالقضاء، ليشرع تفريغها بالقضاء عنه.

(3) ففي صحيح محمد بن مسلم: «سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها، فإذا أفطرت ماتت. قال: ليس عليها شي‌ء»[3]، و في موثق سماعة عن‌


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 2.

[2] سورة البقرة الآية: 185.

[3] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 14.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست