(مسألة 3): لا يجب الفور في القضاء (1)، نعم لا يجوز تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني (2) و إن أخره عن الثاني بقي موسعا إلى (1) كما هو المعروف من مذهب الأصحاب. و يقتضيهمضافا إلى إطلاق أدلته، و إلى نصوص عدم وجوب التتابع فيه[1]، صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«قال: إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء ....
قلت: أ رأيت أن بقي علي شيء من صوم رمضان أقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم»[2].
و صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: كن نساء النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم حاجته، فإذا كان شعبان صمن و صام [معهن]، و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يقول: شعبان شهري»[3]، و غيرهما.
و منه يظهر ضعف ما في إشارة السبق و الغنية و عن أبي الصلاح من وجوب الفور فيه، و في الجواهر أنه في غاية الضعف، بل يمكن تحصيل الإجماع على ضعفه.
(2) كما في المعتبر و التذكرة و عن غيرهما، بل قيل انه المشهور. قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و يظهر من كلام غير واحد منهم أنه من المسلمات. و في محكي غنائم القمي رحمه اللّه الظاهر عدم الخلاف فيه».
و قال في المعتبر: «لأن القضاء مأمور به، و جواز التأخير القدر المذكور معلوم من السنة، فينتفي ما زاد»، و هو كما ترى، فإن جواز التأخير مقتضى الأصل، بل مقتضى إطلاق أدلة القضاء.
و الأولى الاستدلال عليه بمعتبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام: «قال: إن قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول و سقط القضاء،
[1] راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 26 من أبواب أحكام شهر رمضان.
[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 27 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 1.
[3] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 28 من أبواب الصوم المندوب حديث: 2.