responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 291

[الفصل السادس ثبوت الهلال‌]

الفصل السادس يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو الشياع أو مضي ثلاثين يوما من هلال شهر شعبان فيثبت هلال شهر رمضان أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال، و بشهادة عدلين (1) (1) كما هو المشهور، على ما في الجواهر. و يقتضيه‌مضافا إلى عموم حجية البينة، الذي تقدم منا الاستدلال عليه بتفصيل في المسألة التاسعة عشرة من مباحث الاجتهاد و التقليدالنصوص المستفيضة الواردة في المقام، كموثق منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه قال: صم لرؤية الهلال، و أفطر لرؤيته. فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه»[1]، و صحيح الحلبي عنه عليه السّلام: «قال: قال علي عليه السّلام: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، إلا شهادة رجلين عدلين»[2]، و غيرهما.

لكن في صحيح أبي أيوب إبراهيم الخزاز عنه عليه السّلام: «قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إن شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه، فلا تؤدوا بالتظني، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته، و يقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف. و لا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر»[3]. و في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فأفطروا، و ليس بالرأي و لا بالتظني، و لكن بالرؤية [قال‌]:

و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا، فيقول واحد: هو ذا هو، و ينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف»، و في بعض طرقه: «إذا رآه واحد رآه ألف»، و زاد في بعضها: «و ليس أن يقول رجل: هو ذا. لا أعلم إلا قال: و لا خمسون»[4]. و في‌


[1][2][3][4] 1، 2، 3، 4 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: 4، 7، 10، 11.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست