[الفصل الخامس وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ..]
الفصل الخامس وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ..
(منهم): الشيخ و الشيخة و ذو العطاش (1) إذا تعذر عليهم الصلاح أنه لا يجوز لمن يسوغ له الإفطار ما لم يخف فسادا في الدين. و وجههما غير ظاهر بعد ما تقدم مما يشهد بحمل النهي عنه على الكراهة. مضافا إلى أن كثيرة الابتلاء بالمسألة تمنع عادة من خفاء حكمها على المشهور. و من ثم قد يحمل كلامهما على الكراهة الشديدة، نظير ما تقدم في التملي من الطعام و الشراب.
(1) بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، من غير فرق بين عجزهم عنه و بين كونه شاقا عليهم مشقة لا تتحمل. كذا في الجواهر.
و قد يستدل عليه بقوله تعالى: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ[1]، بدعوى: أن المراد بمن يطيق من يلحقه من الصوم الإطاقة، و هي الكلفة و المشقة، كالشيخ و الشيخة. و قد أصر على ذلك بعض مشايخنا قدّس سرّه، مدعيا أن الإطاقة غير الطاقة، و معناها المكنة مع المشقة، و هي عبارة عن إعمال الجهد بآخر مرتبة من القدرة، بحيث تتعقب بالعجز، و هي المعبر عنها بالحرج و المشقة. و قد نسب ذلك للغويين، كصاحب لسان العرب و غيره.
و كأن مراده بذلك ما في لسان العرب و مفردات الراغب، ففي الأول في تعقيب شعر ذكره: «و رواه الليث: كل امرئ مجاهد بطوقه. قال: و الطوق الطاقة، أي: أقصى غايته، و هو اسم لمقدار ما يمكن أن يفعله بمشقة منه»، و في الثاني: «و الطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة، و ذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشيء، فقوله: وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ أي ما يصعب علينا مزاولته، و ليس معناه لا