responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 260

[ (مسألة 14): إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار]

(مسألة 14): إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار، و إن كان بعده وجب إتمام الصيام (1). و إذا كان مسافرا، فدخل بلده أو بلدا نوى‌ على الإفطار حين البلوغ في الأثناء. و نظير المقام ما لو صلى في آخر الوقت و قد بلغ في الأثناء، فإنه يجب عليه إتمام صلاته».

و يشكل بأن كون المصلحة ملزمة في حقه مشروط بدخوله في عموم الخطاب بالصوم الواجب، و هو غير ثابت في المقام بعد كون الواجب هو الصوم التام، و هو عاجز عنه، لا ما يعم إتمام الصوم القادر عليه. و كذا الحال في الصلاة.

نعم لو بلغ في وقت يسع ركعة من الصلاة فالظاهر وجوب الإتمام عليه، لأنه مكلف بالصلاة حينئذ كسائر المكلفين لقدرته عليها، و حيث كان للصلاة فردان اختياري، و هو الصلاة في أثناء الوقت، و اضطراري، و هو الصلاة التي تقع ركعة منها فقط في الوقت، و كان قادرا على الأول بإتمام الصلاة التي بلغ في أثنائها، تعين وجوب ذلك عليه، و لا يجوز له التفريط به بقطع الصلاة التي بلغ في أثنائها، و استئناف صلاة أخرى لا يقع منها في الوقت إلا ركعة. فلاحظ.

(1) كما في المقنعة و ظاهر الفقيه و عن غيرهما. للنصوص الكثيرة كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم، قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم، و إن خرج بعد الزوال فليتم يومه»[1]، و غيره.

و عن جماعةمنهم الشيخ في جملة من كتبه و ابن حمزة و القاضي و المحقق‌أن المعيار على تبييت النية و عدمه، فمع الأول يجب الإفطار، و مع الثاني يتم صومه. لجملة من النصوص، منها موثق علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السّلام: «في الرجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، و إن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه»[2]، و غيره.


[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 2، 10.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست