[ (مسألة 12): يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر]
(مسألة 12): يشترط في وجوب الصوم البلوغ (1) و العقل (2) و الحضر (3)، رمضان أو مطلق الواجب. و لعل مراده قدّس سرّه ذلك بأن يريد الاستئجار بنحو يقتضي التعجيل بالأداء.
(1) لما تضمن رفع القلم عنه[1]. و للنصوص الكثيرة الواردة في الصوم، كصحيح معاوية بن وهب في حديث قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه و بين خمس عشرة سنة و أربع عشرة سنة ...»[2]، فإنه كالصريح في عدم وجوب الصوم على ابن أربع عشرة سنة و ما دونها. و حديث أبي بصير عنه عليه السّلام: «أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، و على الجارية إذا حاضت الصيام ...»[3]، و في الزهري عن الإمام زين العابدين عليه السّلام قال: «و أما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا، و ليس بفرض»[4]، و غيرها.
(2) لما تضمن رفع القلم عنه[5]، و ما تضمن إناطة التكليف بالعقل، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: لما خلق اللّه العقل استنطقه، ثم قال له:
أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر، ثم قال: و عزتي و جلالي ما خلقت خلقا هو أحب إليّ منك، و لا أكملتك إلا فيمن أحب. أما إني إياك آمر، و إياك أنهي، و إياك أعاقب، و إياك أثيب»[6]، و غيره.
(3) لا لعدم صحة الصوم من المسافر، فإن ذلك إنما يقتضي شرطية الحضر في الصوم، لا في وجوبه، بل لأمرين:
[1] وسائل الشيعة ج: 1 باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11، 12، و ج: 2 باب: 14 من أبواب صلاة الجنائز حديث: 5، و ج: 19 باب: 36 من أبواب القصاص في النفس حديث:
2، و غيرها.
[2][3][4] 2، 3، 4 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 1، 7، 4.
[5] وسائل الشيعة ج: 1 باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 11، و ج: 19 باب: 36 من أبواب القصاص في النفس حديث: 2.
[6] وسائل الشيعة ج: 1 باب: 3 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.