responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 242

و إذا كان العامل لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش و نحوه تعين عليه الاقتصار على ما تندفع به الضرورة (1) و الاستمرار على الإمساك على الأحوط و القضاء بعد ذلك.

[ (مسألة 7): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر، فبان الخلاف‌]

(مسألة 7): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر، فبان الخلاف، صح (2)، (1) عرفت الفرق بين العطش الذي يخشى منه على النفس و غيره، و أن اللازم الاقتصار على مقدار الضرورة في الأول من دون قضاء، و في الثاني العكس.

(2) إما لأن موضوع الإفطار مقيد بالخوف غير الحاصل في المقام، فيجب الصوم واقعا، و لا يشرع الإفطار، كما يظهر من الجواهر، على ما تقدم في المسألة الخامسة. و إما لأن موضوعه و إن كان هو مطلق الضرر الواقعي إلا أن تشريع الإفطار معه ليس لارتفاع موضوع الصوم و فقده الملاك مع الضرر، بل لمجرد مزاحمة حفظ النفس لوجوب الصوم، و رفعه له مع بقاء ملاكه، فيصح الصوم لواجديته للملاك، كما قربه سيدنا المصنف قدّس سرّه.

لكن يظهر ضعف الأول مما تقدم في المسألة الخامسة من أن تشريع الإفطار مع خوف الضرر ليس لكون الخوف قيدا في الضرر الذي هو موضوع مشروعية الإفطار. بل لمجرد الاحتياط للضرر مع كون الموضوع هو الضرر الواقعي على إطلاقه موضوعا لمشروعية الإفطار، فمع تبين وجوده ينكشف مشروعيته واقعا و عدم وجوب الصوم.

و أما الثاني فهو و إن كان مقتضى الظهور الأولي لدليل مشروعية الإفطار مع المرض كسائر أدلة الرفع الامتناني، بملاك تحقق العذر، من حرج و ضرر و نحوهما، إلا أنه تقدم ظهور جملة من نصوص المقام في أن سقوط الصوم عزيمة، كسقوطه مع السفر، فيكون عدم المرض قيدا في الموضوع، و لا موضوع له معه، ليحرز ملاكه. و من ثم كان عدم الإجزاء أنسب بالقواعد.

نعم حيث كان إضرار الصوم بالبدن جهلا به‌بحيث لا يظهر إلا بعد الصوم-

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست