responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 233

الأثناء بطل (1)، و لا يصح من الناسي (2).

[ (مسألة 4): يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام‌]

(مسألة 4): يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام (3) كناوي الإقامة و المسافر سفر معصية و نحوهما.

[ (مسألة 5): لا يصح الصوم من المريض‌]

(مسألة 5): لا يصح الصوم من المريض (4)- و منه الأرمدإذا و هي و ان اختصت بصوم شهر رمضان، أو بالصوم الذي يقضى، إلا أن إلغاء خصوصيته عرفا قريب جدا، لأن المستفاد منها أن ملاك الإجزاء معذرية الجهل.

(1) لقصور النصوص المتقدمة عنه، فيرجع فيه للقاعدة القاضية بالبطلان.

(2) لقصور النصوص المتقدمة عنه أيضا. و مجرد مشاركة النسيان للجهل في المعذرية لا يكفي في إلحاقه به‌كما عن بعضهم‌بعد مخالفة الإجزاء للقاعدة.

(3) لما تقدم من اختصاص السفر المانع من الصوم بما يوجب قصر الصلاة.

(4) بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر، و قد يستدل عليه بقوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1].

لكن لما كان المرض من سنخ الأعذار عرفا نظير العجز، و لذا كان المنصرف منه ما يضر به الصوم، فالمنصرف من الآية بدوا رفع الإلزام بالصوم من دون أن تنافي مشروعيته في نفسه، نظير ما ذكرناه في الابدال الاضطرارية. و بذلك يخرج عن قرينة سياقه مع السفر الذي كان عدمه قيدا في موضوع الصوم، بحيث لا يشرع الصوم معه.

بل ربما كانت قرينة السياق ملزمة بحمل السفر على ما يشق معه الصوم، ليكون عذرا كالمرض. نظير ما قد يقال في عدم وجوب الطهارة المائية على المسافر، الذي استفيد من آيتي التيمم من حمله على من لا يتيسر له تحصيل الماء.

نعم تضمنت النصوص المستفيضة أن سقوط الصوم مع المرض و السفر عزيمة لا رخصة، كصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سمعته يقول: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: إن اللّه عز و جل تصدق على مرضى أمتي و مسافريها


[1] سورة البقرة الآية: 184.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست