[ (مسألة 2): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر]
(مسألة 2): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر (1).
(1) كما عن الصدوقين و ابني البراج و إدريس و في المقنعةبعد الحكم بعدم جواز الصوم في السفر تطوعا و لا فرضا، و استثناء صوم ثلاثة أيام بدل الهدي، و صوم الكفارة، و صوم النذر المتقدم، و صوم الثلاثة أيام للحاجة الذي يأتيقال: «و قد روي حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام، و جاءت أخبار بكراهية ذلك، و أنه ليس من البر الصوم في السفر، و هي أكثر، و عليها العمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع، و من عمل على أكثر الروايات و اعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق».
و كأن مراده بالروايات المشهورة المطلقات الناهية عن الصوم في السفر المتقدم بعضها، و منها حسن محمد بن حكيم أو صحيحه: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:
لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه»[1]، و المصرحة بالعموم للفريضة و غيره، المتقدم بعضها أيضا، و المتضمن أن الصوم في السفر معصية، و ما اختص بالتطوع، كصحيح أحمد بن محمد: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصيام بمكة و المدينة و نحن في سفر. قال: أ فريضة؟ فقلت: لا، و لكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة. قال:
فقال: تقول اليوم و غدا؟ قلت: نعم. فقال: لا تصم»[2].
و أما الروايات المرخصة فهي صحيح سليمان الجعفري: «سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول: كان أبي يصوم عرفة في اليوم الحار في الموقف، و يأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه [من] الحر»[3]. و مرسل إسماعيل بن سهل: «خرج أبو عبد اللّه عليه السّلام من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان، فكان يصوم، ثم دخل عليه شهر رمضان و هو في السفر فأفطر، فقيل له: تصوم شعبان، و تفطر شهر رمضان، فقال:
[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 1 من أبواب ما يصح منه الصوم حديث: 9.
[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 12 من أبواب ما يصح منه الصوم حديث: 2.
[3] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 23 من أبواب الصوم المندوب حديث: 3.