responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 224

فإذا أسلم أو استبصر أو عقل قبل الزوال و جدد النية لم يجز (1). و كذا إذا طهرت الحائض و النفساء، و إذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم.

[ (مسألة 1): يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل‌]

(مسألة 1): يصح الصوم من النائم إذا سبقت (2) منه النية في الليل و إن استوعب تمام النهار. و في إلحاق السكران (3) و المغمى عليه به وجه (4).

الأكل و الشرب إن عرض لها بعد الزوال، و هو راجع إلى نحو اضطراب في متنه.

و كيف كان فلا بد من طرحه أو حمله على استحباب الإمساك لها تأدبا، و يكون ذلك هو معنى الاعتداد بالصوم. مع وجوب القضاء عليها، كما تضمنه موثق محمد ابن مسلم: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال. قال: تفطر، و إذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال، فلتمض على صومها، و لتقض ذلك اليوم»[1].

(1) يظهر الحال فيه و في ما بعده مما تقدم.

(2) بلا إشكال، حيث لا ريب بملاحظة النصوص و الفتاوى و السيرة في عدم منافاة النوم للصوم.

(3) يعني: إذا كان سكره بحدّ لا تتحقق معه نية الصوم. أما إذا لم يبلغ ذلك فلا إشكال في صحة الصوم منه.

(4) فقد تقدم من الخلاف الإجماع على صحته من المغمى عليه مع تحقق النية المعتبرة قبل الإغماء أو بعده. كما يظهر من غيره أيضا البناء على الصحة حينئذ. و هو في غاية الإشكال بعد ما سبق من أن مقتضى الأدلة اعتبار النية في تمام النهار. و الخروج عن ذلك في النوم لا يكفي في الخروج عنه في السكر و الإغماء.

اللهم إلا أن يقال: عدم مبطلية النوم و الغفلة في أثناء النهار للصوم لا يرجع عرفا إلى تخصيص عموم اعتبار النية في تمام النهار في الصوم، ليقتصر فيه عليهما، و لا


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 28 من أبواب من يصح منه الصوم حديث: 3.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست