responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 219

[الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم‌]

الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم و هي أمور ..

الإيمان (1)، (1) للإجماع المحقق المدعى في كلام جماعة من الأصحاب على اعتبار الإيمان في العبادات، و كفى به دليلا في المقام.

و أما الاستدلال عليه بالنصوص الكثيرة الدالة على عدم قبول العمل بدون الولاية، أو عدم نفعه، أو عدم الأجر عليه‌[1]. فهو لا يخلو عن إشكال، لأن عدم القبول و عدم النفع و الأجر أعم من البطلان و عدم الإجزاء.

كما أن نفي العمل بدون ولايتهم عليهم السّلام في مثل قولهم عليهم السّلام: «الناس سواد و أنتم الحاج»[2]، و قولهم عليهم السّلام: «لا و اللّه ما الحج إلا لكم ...»[3]، ظاهر في نفي قبوله و ترتب الثواب عليه.

نعم قد يستفاد ذلك من بعض النصوص (منها): صحيح محمد بن مسلم:

«سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: كل من دان اللّه عز و جل بعبادة يجهد فيها نفسه، و لا إمام له من اللّه، فسعيه غير مقبول، و هو ضال متحير، و اللّه شانئ لأعماله»[4]، فإن بغض اللّه تعالى للعمل لا يناسب عموم أدلة التشريع له.

(و منها): معتبر عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال:

«و اللّه لو أن إبليس سجد للّه بعد المعصية و التكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك، و لا قبله اللّه عز و جل، ما لم يسجد لآدم كما أمره اللّه عز و جل أن يسجد له. و كذلك هذه الأمة


[1] راجع وسائل الشيعة ج: 1 باب: 29 من أبواب مقدمة العبادات.

[2][3][4] 2، 3، 4 وسائل الشيعة ج: 1 باب: 29 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 7، 9، 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست