responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 193

[ (مسألة 10): مصرف كفارة الإطعام الفقراء]

(مسألة 10): مصرف كفارة الإطعام الفقراء (1).

و عند المتشرعة. كما لا يناسب ما تضمن أن الاستغفار كفارة، أو أفضل الكفارة[1].

مضافا إلى أن صريح جملة من النصوص أنها متممة للتوبة و الخلاص من تبعة الذنب أو شرط فيها، حيث ذكرت جوابا عن السؤال عن التوبة.

ففي مكاتبة محمد بن الحسن: «رجل حلف بالبراءة من اللّه و رسوله فحنث ما توبته و كفارته؟ فوقع عليه السّلام: يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ، و يستغفر اللّه عز و جل»[2]، و قريب منه صحيح عبد اللّه بن سنان‌[3]، و حديث الحضرمي‌[4].

و في صحيح ابن سنان الوارد في قتل العمد: «فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، و أعتق نسمة، و صام شهرين متتابعين، و أطعم ستين مسكينا، توبة إلى اللّه عز و جل»[5]، و في صحيح الحلبي فيمن قتل مملوكه: «يعجبني أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك»[6].

نعم قد لا يناسب ذلك ثبوت الكفارة في غير مورد الذنب، كقتل الخطأ، و صيد المحرم خطأ. إلا أنه لا بد من حمل إطلاق الكفارة عليه على المجاز للمشاكلة، أو لأنها ترفع الحزازة الحاصلة من الفعل و إن لم تكن من سنخ التبعة و العقاب، من دون أن يخرج بذلك عما ذكرنا في كفارة الذنب. فلاحظ.

(1) بلا خلاف معتد به، بل ظاهر جملة من كلماتهم المفروغية عنه. فإن الكتاب المجيد و السنة الشريفة و إن اشتملت على عنوان المسكين، إلا أن الظاهر المفروغية عن أنه مع إفراد أحد العنوانين‌من الفقير و المسكين‌يدخل فيه الآخر.

و هو المدعى عليه الإجماع صريحا و ظاهرا فيما عثرنا عليه، و حكي عن جماعة.

و هو المناسب لاتفاق النص و الفتوى على صرف سهم المساكين من الخمس في فقراء


[1] راجع وسائل الشيعة ج: 15 باب: 6، 12 من أبواب الكفارات.

[2] وسائل الشيعة ج: 15 باب: 20 من أبواب الكفارات حديث: 1.

[3][4][5] 3، 4، 5 وسائل الشيعة ج: 15 باب: 28 من أبواب الكفارات حديث: 3، 4، 1.

[6] وسائل الشيعة ج: 15 باب: 29 من أبواب الكفارات حديث: 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست