[ (مسألة 6): إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة]
(مسألة 6): إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة (1).
اللهم إلا أن يقال: على تقدير إفطار رمضان فالواجب ليس هو الإطعام مع الانحصار، لأن تعذر بقية أطراف الواجب التخييري إنما يقتضي تعين الامتثال بالمقدور منها عقلا، من دون أن يكون مكلفا به تعيينا شرعا، لعدم كون التعذر موجبا لتبدل حال التكليف في مقام الجعل، بل يبقى التكليف تخييريا. و حينئذ لا متيقن في البين، بل التكليف مردد بين وجهين من دون قدر مشترك بينهما يكون التكليف به متيقنا، و يشك في الزائد، و لا يحرز الفراغ عن التكليف المذكور إلا بإطعام الستين، فيتعين بمقتضى قاعدة الاشتغال.
(1) و كذا الحال في بقية الأعذار، كالمرض و الحيض، كما ذكره الشيخ و حكي عن ابن الجنيد، بل نسب للأكثر، و في الخلاف الإجماع عليه. و في الشرائع و التذكرة و المختلف أن هناك قولا بسقوط الكفارة، و اختاره في المختلف و القواعد و التذكرة، و نسبه في الجواهر لجملة من كتب العلامة. نعم استثنى في التذكرة و المختلف السفر المقصود به إسقاط الكفارة، و في القواعد كل سفر اختياري، قال: «و لو كان اضطرارا سقطت على رأي».
و كيف كان فمبنى الكلام في المسألة أن عروض العذر مبطل للصوم من حينه، مع مشروعيته من أول الأمر، أو كاشف عن بطلانه و عدم مشروعيته من أول الأمر، نظير قيام البينة في أثناء النهار برؤية هلال العيد في الليلة الماضية.
و لا ينبغي التأملبعد النظر في الأدلة و الرجوع للمرتكزاتفي الأول، فتشرع نية الصوم بل تجب مع العزم على السفر في أثناء النهار و العلم به، و يصح الصوم لو اتفق عدم السفر، كما لا يجوز الإفطار بمجرد العلم بتحقق السفر، بل لا بد من الشروع في السفر و الوصول لحد الترخص. كما تضمنت النصوص أن المرأة تفطر حين تطمث[1]، لا أن الطمث كاشف عن عدم صحة صومها من أول الأمر.
[1] راجع وسائل الشيعة ج: 7 باب: 25 من أبواب من يصح منه الصوم.