responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 185

[ (مسألة 4): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم رمضان كان عليه كفارتان، و تعزيران‌]

(مسألة 4): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم رمضان كان عليه كفارتان، و تعزيران: خمسون سوطا، فيتحمل عنها الكفارة و التعزير (1).

على أنه قدّس سرّه ذكر في مشيخة الفقيه سنده إلى أبي الحسن الأسدي المذكور، قال:

«و ما كان فيه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي (رضوان اللّه عليه) فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى و محمد بن أحمد السناني و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤذن [المؤدب‌] عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي الكوفي (رضوان اللّه عليه)»[1].

و الرجال الثلاثة من مشايخه قدّس سرّه الذين روى عنهم مترضيا عليهم، و هو مناسب جدا لوثاقتهم. و لا أقل من الوثوق بالخبر الذي يجتمعون عليه، كهذا الخبر.

نعم قد يظهر من مكاتبة الجرجاني المتقدمة في المسألة السابقة عدم تعدد الكفارة بالإفطار على الحرام.

لكن ضعف سندها مانع من الخروج بها عن الحديثين المتقدمين. على أنه لو غض النظر عن ذلك فالأقرب الجمع بينهما و بينها بحملها على وحدة الكفارة في مقابل تكررها، لا على كونها مخيرة في مقابل كفارة الجمع، بل ذلك هو الظاهر منها بدوا. و لا مجال مع ذلك لرفع اليد بها عن ظاهر الحديثين المتقدمين، و حملهما على الاستحباب.

(1) إجماعا كما عن جماعة. و يقتضيه حديث المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، و إن كان طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة، و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، و إن كان طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا، و ضربت خمسة و عشرين سوطا»[2].

قال في المعتبر: «الرواية في غاية الضعف. لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية. و مع ظهور القول بها، و نسبته للأئمة، يجب العمل بها ...».


[1] من لا يحضره الفقيه ج: 4 ص: 76 من شرح مشيخة الفقيه.

[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست