responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 177

[ (مسألة 2): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين‌]

(مسألة 2): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين (1)، المختلف التفصيل بين نذر الصوم و نذر غيره، فكفارة الأول كفارة إفطار شهر رمضان، و كفارة الثاني كفارة اليمين، جمعا بين الطائفتين بذلك. لكنه بلا شاهد، بل هو لا يناسب صحيح ابن مهزيار المتقدم.

و استدل لهم في المسالك بما تضمن الأمر فيه بعتق رقبة، كصحيح ابن مهزيار:

«و كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما، فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم، و تحرير رقبة مؤمنة»[1]، و غيره‌[2].

و فيه: أن العتق أحد خصال كل من كفارة إفطار شهر رمضان و كفارة النذر، فلا ينهض ذكره بتعيين إحداهما.

هذا و في المراسم و عن الكراجكي أن كفارة حنث النذر كفارة ظهار، و هي مرتبة، العتق، ثم الصيام، ثم إطعام ستين مسكينا. و كأنه لظهور صحيح ابن مهزيار المتقدم و غيره مما تضمن الأمر بالعتق في وجوبه تعيينا، مع إلغاء خصوصية الصوم، و التعميم لجميع موارد حنث النذر.

لكن لا بد من رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب التعييني بقرينة النصوص الأخر الصريحة في التخيير، فليحمل الأمر به على أنه من أجل كونه أحد الخصال الواجبة أو أفضلها.

و قد تحصل من جميع ما سبق: أنه لا خصوصية للصوم المنذور المعين، بل كفارة الإفطار فيه هي كفارة حنث النذر في سائر الموارد، و هي كفارة اليمين عملا بالنصوص السابقة من دون مخرج عنها.

(1) إجماعا حكاه غير واحد. لإطلاق أدلة الكفارة، بضميمة أصالة عدم التداخل المعول عليها، و التي تم منا الاستدلال عليها في لواحق الكلام في مفهوم الشرط من الأصول.


[1] وسائل الشيعة ج: 15 باب: 23 من أبواب الكفارات حديث: 2.

[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 3، 2.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست