responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 163

[الفصل الثالث في الكفارة]

الفصل الثالث تجب الكفارة بتعمد شي‌ء من المفطرات (1)، حتى القي‌ء على‌ (1) الظاهر عدم الإشكال فيه في الجملة. و يقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر. قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ...»[1]، و غيره.

و الإفطار لغة و إن كان هو الأكل و الشرب، و منه الفطور المقابل للسحور، إلا أنه أطلق في النصوص على جملة من المفطرات، فإن كان الإطلاق المذكور حقيقيا كشف عن تبدل معنى الإفطار شرعا، و أن المراد به إفساد الصوم، فينزل الإفطار في نصوص الكفارة على المعنى المذكور، لانصراف الاستعمال في كلام الشارع للمعنى الشرعي مع وجوده. و إن كان مجازيا تنزيليا كان مقتضى التنزيل ثبوت حكم الإفطار له، و منه ثبوت الكفارة. و من ثم لا أثر مهم للكلام في ثبوت المعنى الشرعي المذكور للإفطار و عدمه.

نعم قد يظهر أثره فيما لم يطلق عليه عنوان المفطر مما يفسد الصوم، فإن قيل بثبوت المعنى الشرعي لزم البناء على وجوب الكفارة بفعل الأمر المذكور، و إن قيل بعدم ثبوته تعين البناء على عدم وجوبها به.

و دعوى: أن المعنى الشرعي لو كان ثابتا فلا طريق لإثباته إلا إطلاق عنوان المفطر على غير الأكل و الشرب من مفسدات الصوم. و حينئذ لا مجال لإحراز عمومه لكل مفسد، بل المتيقن منه ما يختص بما ثبت إطلاق المفطر عليه في كلام الشارع.


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست