responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 142

عليه رطوبة (1).

[ (مسألة 23): يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها]

(مسألة 23): يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها (2) روي من طرق العامة عن عائشة و إهمال الصحيحين لا يناسب عمل الأصحاب بهما.

و لعله لذا ذكر في الحدائق أن ظاهر الأصحاب بطلان الصوم بابتلاع ريق الغير، خلافا لظاهر هذين الصحيحين و صحيح أبي ولاد الآتي.

لكن في بلوغ ذلك حدا يسقط به الصحيحان عن الحجية إشكال، لقرب ابتناء ما يظهر من الأصحاب من عدم جواز ابتلاع ريق الغير مطلقا على حمل الصحيحين على صورة جفاف اللسان أو عدم ابتلاع الريق‌كما في الدروس‌لا على هجرهما. كما أن عدم الإشارة في التذكرة للصحيحين لا يشهد بهجرهما، بل يناسب عدم الاطلاع عليهما.

(1) هذا بعيد عن ظاهر الصحيحين، فإنهما و إن كانا بصدد بيان جواز مصّ اللسان، من دون نظر لابتلاع الرطوبة، إلا أن غلبة رطوبة اللسان مع عدم التنبيه لتجفيفه أو التحذر من ابتلاع الريق بعد مصّه موجب لظهورهما في عدم لزوم أحد الأمرين.

نعم المتيقن من ذلك العفو عن الرطوبة التابعة للسان عادة، دون ما زاد على ذلك مما كان له وجود عرفي ظاهر، فيشكل البناء على جواز ابتلاعه.

نعم قد يستفاد الجواز من صحيح أبي ولاد الحناط: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

إني أقبل بنتا لي صغيرة و أنا صائم، فيدخل في جوفي من ريقها شي‌ء. قال: فقال لي:

لا بأس، ليس عليك شي‌ء»[1]. اللهم إلا أن يقتصر على مورده، أو يحمل على صورة عدم التعمد.

(2) كما هو المعروف بين الأصحاب المدعى عليه الإجماع في الجملة على خلاف منهم في تحديده، فقد أطلق غير واحد، تبعا لإطلاق بعض النصوص كحديث أبي بصيرالذي لا يبعد اعتباره‌عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «و المباشرة ليس بها بأس، و لا قضاء يومه. و لا ينبغي له أن يتعرض لرمضان»[2]. و صحيح علي‌


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.

[2] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 17.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست