responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 137

و إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختيارا بطل صومه (2) و عليه الكفارة (3).

[ (مسألة 21): إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه‌]

(مسألة 21): إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه و إن لم يقئه (3) إذا كان إخراجه منحصرا بالقي‌ء، و إن لم يكن منحصرا به لم‌ سنان المتقدم، و صحيح محمد بن مسلم: «سئل أبو جعفر عليه السّلام عن القلس يفطر الصائم؟ قال: لا»[1]، و موثق عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق، ثم يرجع إلى جوفه و هو صائم؟ قال: ليس بشي‌ء»[2]، و غيرها.

(2) كما في العروة الوثقى، و أقره بعض شراحها و محشيها. لصدق الأكل به، فيفطر مع التعمد. لكن تقدم في المسألة الثامنة عشرة عند الكلام في ازدراد النخامة الإشكال في ذلك. مضافا إلى التصريح بعدم مفطريته في صحيح عبد اللّه بن سنان. فراجع.

(3) بناء على وجوب الكفارة بكل مفطر. و يأتي الكلام في ذلك في الفصل الثالث إن شاء اللّه تعالى.

(1) كأنه لتعذر النية المعتبرة في الصوم مع وجوب قيئه، إذ مع عزمه على قيئه لا يتأتى منه بنية الصوم، و بدونه لا يتأتى منه التقرب بالصوم، لما فيه من التمرد. نعم الأول موقوف على التفاته لمفطريته، و الثاني موقوف على فعلية وجوب قيئه، لأهميته من وجوب الصوم، و على التفات الصائم لوجوب القي‌ء.

هذا و قد قرب بعض مشايخنا قدّس سرّه صحة الصوم في المقام، إذا لم يتعمد القي‌ء، لثبوت الأمر الترتبي بالصوم، لأن القي‌ء و الإمساك عنه و إن كانا ضدين لا ثالث لهما، فلا يمكن الأمر بالإمساك عند ترك القي‌ء و عصيان الأمر به، لأنه تحصيل للحاصل.

إلا أن الصوم ليس مطلق الإمساك، بل خصوص الإمساك التعبدي، فيكون لهما ثالث، و هو الإمساك عن القي‌ء لا بنحو التعبد، و حينئذ يمكن الأمر الترتبي بالصوم‌


[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1، 2.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست