[ (مسألة 19): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم]
(مسألة 19): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم (1). و إن كان كثيرا و كان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا.
[العاشر: تعمد القيء]
العاشر: تعمد القيء (2)، و إن كان لضرورة من علاج مرض (1) بلا إشكال ظاهر، و نفى الخلاف فيه في الخلاف، و نسبه في التذكرة لعلمائنا، قال: «سواء جمعه في فمه ثم ابتلعه، أو لم يجمعه».
و يقتضيهمضافا إلى ذلك، و إلى السيرة القطعيةمعتبر الجعفريات عن جعفر ابن محمد (عليهما السلام): «أنه قال: لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه»[1]. و لا أقل من كونه مقتضى الأصل، بعد القطع بخروجه عن الشرب عرفا.
(2) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل إجماع من المتأخرين. كذا في الجواهر. و في الخلاف و الغنية و محكي المنتهى الإجماع عليه.
للنصوص المستفيضة، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، و إن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه»[2]. و صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يستاك و هو صائم، فيقيء، ما عليه؟ قال: إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، و إن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء»[3]، و موثق سماعة:
«سألته عن القيء في رمضان، فقال: إن كان شيء يبدره فلا بأس، و إن كان شيء يكره نفسه عليه [فقد] أفطر و عليه القضاء»[4]، و غيرها.
و عن السيد المرتضى أنه حكى عن قوم من أصحابنا أنه ينقض الصوم و لا يبطله، و جعله أشبه. و وافقه في السرائر. و قد يستدل لهمبعد الأصلبعموم حصر المفطر في غيره[5]، و بإطلاق صحيح عبد اللّه بن ميمون القداح عن أبي عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام): «قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء و الاحتلام
[1] مستدرك الوسائل ج: 7 باب: 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
[2][3][4] 1، 2، 3 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1، 10، 5.
[5] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.