responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 131

و أما إدخاله الجوف بطريق الإبرة فلا يخلو من إشكال (1). و أما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به (2). و كذا تقطير الدواء في العين أو الأذن (3).

[ (مسألة 18): الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط]

(مسألة 18): الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط، و إن وصل إلى فضاء الفم. أما ما ينزل من الرأس ففيه إشكال، إلا إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس به. و إن كان الأظهر الجواز فيه أيضا (4).

(1) إن كان المراد من الجوف المعدة فهو مفطر بناء على ما تقدم منا. و إن كان المراد به غيرهاكإيصال الدواء و المغذي في عصورنا إلى الوريدفالظاهر أنه بحكم الإدخال بالإبرة الذي يأتي منه المنع من مفطريته.

نعم يفترق عنه بسرعة تأثيره. لكن ذلك لا يصلح فارقا بعد عدم دخوله في الأكل و الشرب. و عدم ترتب الغرض المطلوب منهما عليه، و الذي سبق أنه المدار في المفطرية.

(2) كما يظهر وجهه مما تقدم منه و ما تقدم منا في تحديد موضوع مفطرية الأكل و الشرب.

(3) كما تقدم منه قدّس سرّه التصريح به، و لم يتضح وجه إعادته.

(4) لا ينبغي التأمل في عدم المفطرية في ابتلاع ما ينزل من الرأس و يخرج من الصدر مع عدم وصوله إلى فضاء الفم، لوضوح عدم صدق الأكل و الشرب به، و لزوم الحرج نوعا من تجنبه، مع كثرة الابتلاء به، فلو لم يكن عدم مفطريته واضحا عند المتشرعة لكثر السؤال عنه و عن فروعه، و لو كان مفطرا للزم على الشارع الأقدس التنبيه على ذلك. مضافا إلى دلالة موثق غياث الآتي عليه بالإطلاق أو بالأولوية، بل حتى صحيح عبد اللّه بن سنان الآتي أيضا، على ما سيتضح إن شاء اللّه تعالى.

و أما مع الوصول إلى فضاء الفم ففي التذكرة و عن المعتبر و المنتهى و البيان و غيرها عدم المفطرية أيضا، و في الجواهر أنه المشهور. و قد يستدل عليه ..

تارة: بعدم وضوح صدق الأكل و الشرب عليه، لظهورهما أو انصرافهما إلى ما

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست