responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 118

و عدم التواني، فيصح و إن كان في الثاني و الثالث (1).

[الثامن: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله، مع احتمال ذلك احتمالا معتدا به‌]

الثامن: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله (2)، مع احتمال ذلك احتمالا معتدا به، بل مطلقا (3) على الأحوط وجوبا.

سبق من أن المعيار في وجوب القضاء عليهما صدق التواني في الغسل.

(1) كما لو تعذرت المبادرة للغسل، و كان نومهما مبنيا على التحفظ من الاستمرار و التوثق من الانتباه عند إمكان الغسل، ثم غلبتا على أمرهما فاستمر النوم.

أو كان النوم للذهول عن الحدث و الغفلة عنه، كما أشرنا إليه آنفا.

(2) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر، و نفى الخلاف فيه في محكي المنتهى.

بل في الانتصار و الغنية و الوسيلة و التذكرة و المدارك، و عن غيرها الإجماع عليه.

و يقتضيه جملة من النصوص، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني. قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع»[1]، و قريب منه صحيحه الآخر[2]. و موثق سماعة: «سألته عن رجل لزق بأهله، فأنزل. قال: عليه إطعام ستين مسكينا، مدّ لكل مسكين»[3]، و غيرها مما يأتي التعرض له.

(3) اختلفت كلماتهم في إطلاق الحكم بوجوب الكفارة بفعل الأمور المذكورة في النصوص مع ترتب الإنزال عليها، أو تقييده بما إذا قصد بها الإنزال، أو مع إضافة الاعتياد.

و الذي ينبغي أن يقال: التأمل في مجموع النصوص شاهد بأن خروج المني بتعمد ما يوجبه موجب للمفطرية، كالنصوص المتقدمة، لظهورها في أن المفطر هو الإنزال المترتب على الأمور المذكورة. و كذا صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنه سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب، مخافة أن يسبقه المني»[4].


[1][2][3] 1، 2، 3 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1، 3، 4.

[4] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست