responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 111

فيه أيضا (1). بل الأحوط ذلك في النوم الثاني (2). بل كذا في الأول إذا لم يكن معتاد الانتباه (3).

[ (مسألة 13): الظاهر جواز النوم الأول‌]

(مسألة 13): الظاهر جواز النوم الأول (4)، الخلاف و الغنية و الوسيلة و جامع المقاصد. لعين ما تقدم في النومة الثانية مما عرفت ضعفه.

و من ثم جعل في جامع المقاصد دليل المسألة هو الإجماع. لكن لا مجال للتعويل عليه في الخروج عن مقتضى الأصل المذكور بعد توقف مثل الفاضلين عن الاعتماد عليه، بل نسبة مضمونه في الشرائع للمشهور، و في المعتبر للشيخين، و مع ظهور ابتناء دعاوى الإجماع من القدماء على التوسع أو التسامح بنحو يرفع الوثوق بها.

هذا و يجري ذلك أيضا في النومات اللاحقة مهما تعددت.

(1) مراعاة لخلاف المشهور، المدعى عليه الإجماع، كما تقدم.

(2) خروجا عن احتمال وجوبها، الذي تقدم من الجواهر تقريبه و الاستدلال عليه.

(3) يعني مع القضاء أيضا. فقد صرح غير واحد بأنه لا بد في العفو عن النومة الأولى من احتمال الانتباه، و إلا كان قصد النوم ملازما لقصد استمراره الذي سبق جريان حكم تعمد الجنابة معه. قال في المسالك: «و شرط بعض الأصحاب مع ذلك اعتياده الانتباه، و إلا كان كمتعمد البقاء على الجنابة. و لا بأس به». و مقتضاه وجوب القضاء و الكفارة مع عدم اعتياد الانتباه.

لكنه غير ظاهر الوجه، لعدم صدق تعمد البقاء على الجنابة بمجرد ذلك. بل هو مخالف لإطلاق نصوص النومة الأولى المتقدمة.

نعم لا يبعد اعتبار عدم اعتياد الاستمرار في النوم، بحيث لا يعتد عرفا باحتمال الانتباه، و لو لعدم توقع طروء سبب خارجي له.

(4) كما يظهر من مساق كلام الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) للأصل بعد عدم استلزامه بطلان الصوم لعدم تحقق تعمد البقاء على الجنابة معه. مضافا إلى صحيح العيص بن القاسم: «أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينام في شهر

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست