responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : أبو معاش، سعيد    جلد : 1  صفحه : 321

فَصَلَ بين قوليه وعبّرَ بغير الغسل فقال تعالى‌: «وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ» ليفيد وجوب مسح الرؤوس والأرجل.

ولايمكن لأي‌عربيْ أو لمن وقف على اللغة أن يقول انّه تعالى‌ أراد بقوله:

«وَامْسَحُواْ» أي اغسلوا، إنّما أراد مَسحَ الرؤوس والأرجل كما يقتضيه (واو العطف) التي تفيد التشريك بين الرؤوس والأرجل في المسَح.

أمّا على قراءة نَصب الأرجل‌ «وَأَرْجُلَكُمْ» فلأنّه معطوفْ على محل الرؤوس لأنّ مَحلّها النَصب على المفعوليّة وتقديره: وامْسحُوا رؤوسكم.

وأمّا على قراءة الجرّ المتواترة هي الأخرى‌ فلأنّه معطوف على لفظ الرؤوُس لأنّ لفظها مجرور، وبذلك تستقيم القرائتان: قرائة النصب وقرائة الجَرّ المتواترتان قطعاً، فيَتَعينُ المَسح على الأرجل على القرائتين، لذا ترى‌ أنّ اللَّه تعالى‌ قد فرّق بين الأعضاء التي يجب غسلها- وهي الوجوه والأيدي- وبين الأعضاء التي يجب مَسحها- وهي الرؤوس والأرجل- لنعلم ثمّة أن الاولى‌ حكمها الغسل واالثانية حكمها المَسح.

فالمَسح الذي تفعَله الشيعة هو الموافق لظاهر القرآن وللعربيّة الصحيحة والسنّة المرويّة عن النبيّ وأئمة أهل البيت عليهم السلام.

وهذا الحافظ السيوطي يوضّح ذلك عن ابن عبّاس مرفوعاً قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «لاتتمْ صَلاة أحدكم حتّى يسبغ الوضوء كما أمرَّهُ اللَّه يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين»[679].


[679] الدرّ المنثور 3: 27.

نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : أبو معاش، سعيد    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست