responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : أبو معاش، سعيد    جلد : 1  صفحه : 319

من أمارة عمر إلّاأن الخليفة عمر هو الذي اسقطها من فصول الأذان والاقامة على ماسجّله عليه العلّامة المثالِّة عند أهل السُنّة علاء الدين عليّ بن محمّد القوشجي:

قال:

(قال عمر رضى الله عنه: ثَلاثْ كُنّ على عهد محمّد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أنا انهى‌ عنهنّ واحرِّمْهنّ وأعاقب عليهِنّ: وهي متعة النساء ومتعة الحَجْ وحي على خير العمل‌[674].

وقال علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي: ان ابن عمر رضى الله عنه والإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام كانا يقولان في الأذان بعد حي على الفلاح حي على خير العمل‌[675].

«الوضوء على الوجه الشرعي الصحيح عند الشيعة»

(22)

يجب غسل الوجه في الوضوء من الاعلى‌ ولايجوز فيه النكس، كما لايجوز النكس في غسل اليدين بأن يكون من رؤوس الأصابع، ولامسح جميع الرأس أو غسله أو المسح على العمامة ولاغسل الأرجل.

أما عدم جواز النكس في غسل اليدين فلِما أخرجه الحافظ السيوطي من شيوخ العامّة:

(ان النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم إذا تَوضّأ ادار الماء على مرفقيه)[676] والحجّة في فعل رسول‌


[674] شرح تجريد الاعتقاد: 374( ط الحجري) مبحث الإمامة.

[675] السيرة الحلبية: 2: 98 باب بدء الأذان ومشروعيّته.

[676] تفسير الدرّ المنثور 3: 27 عند تفسيره لآية الوضوء.

نام کتاب : الشيعة الفرقة الناجية نویسنده : أبو معاش، سعيد    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست