responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ابك فإنك على حق نویسنده : البلداوي، وسام    جلد : 1  صفحه : 75

ثانياً: البكاء على الأموات في المذهب الشافعي

قال الشافعي في كتاب الأم: «وأكره([86]) النياحة على الميت بعد موته... وأرخص في البكاء بلا أن يتأثرَ ولا أن يعلنَّ إلا خيراً ولا يدعونَ بحرب قبل الموت فإذا مات أمسكْنَ...»([87]).

وذهب إسماعيل المزني إلى ما ذهب إليه الشافعي من جواز البكاء قبل خروج الروح أما بعدها فلا جواز([88]).

وقال عبد الكريم الرافعي في فتح العزيز: «الثالثة: البكاء على الميت جائز قبل زهوق الروح وبعده وقبل الزهوق أولى... والندب حرام وهو أن يعدد شمائل الميت فيقال وا كهفاه، وا جبلاه ونحو ذلك، وكذا النياحة والجزع بضرب الخد وشق الثوب ونشر الشعر كل ذلك حرام»([89]).

وقال محيي الدين النووي: «البكاء على الميت جائز قبل الموت وبعده وقبله أولى والندب حرام... والنياحة حرام والجزع بضرب الخد وشق الثوب ونشر الشعر حرام، وإذا فعل أهل البيت شيئاً من ذلك لا يعذب الميت، والحديث فيه([90]) متأول عـلى مـن أوصى بالنياحة عليه»([91]).


[86] لفظ أكره لا يدل على الحرمة بل يدل على الجواز لكنه جواز على كراهة.

[87] كتاب الأم للشافعي: ج 1، ص 318.

[88] مختصر المزني: ص 39.

[89] فتح العزيز: ج 5، ص 254.

[90] الحديث في أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.

[91] روضة الطالبين محي الدين النووي: ج 1، ص 665.

نام کتاب : ابك فإنك على حق نویسنده : البلداوي، وسام    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست