responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ومضات السبط (ع) نویسنده : الفتلاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 223

ــ سؤال مهم

السؤال: إذا لزم من الوفاء تفويت مصلحة ما، فهل يجوز لنا تركه؟

الجواب: لا يجوز ذلك أخلاقيا وفقهيا حسب ما ورد عن العلماء الأعلام.

وقفة

أخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى لا يخلف الميعاد كما جاء في قوله تعالى:

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) ([551]).

وقوله تعالى:

(رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) ([552]).

وسيفي لمن وعده بالثواب على عمله الصالح وهذا ما وهذا ما صرح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

«مَن وَعَدَهُ اللهُ على عَمَلٍ ثَواباً فهُو مُنجِزُهُ لَهُ، ومَن أوعَدَهُ على عَمَلٍ عِقاباً فهُو فِيهِ بالخِيارِ»([553]).

وأكد هذا القول أمير المؤمنين عليه السلام بقوله:

«أفِيضُوا في ذِكرِ اللهِ فإنَّهُ أحسَنُ الذِكرِ، وارغَبوا فيما وَعَدَ المُتَّقينَ فإنَّ وَعدَهُ أصدَقُ الوَعدِ»([554]).

وما هذا الالتزام بتحقيق الوعد إلا وفاء لما وعدنا به، وفي هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تربية لنا على ضرورة الوفاء بالوعد، إن الوعد دين في ذمة صاحبه،


[551] سورة الرعد، الآية: 31.

[552] سورة آل عمران، الآية: 9.

[553] التوحيد: ص406، ح3. ميزان الحكمة: ج11، ص4734، ح21949.

[554] نهج البلاغة: الخطبة 110. ميزان الحكمة: ج11، ص4734، ح21951.

نام کتاب : ومضات السبط (ع) نویسنده : الفتلاوي، علي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست