فيه[253]، وأما قوله عليه السلام: «إذا كان الوبر ذكياً حلّت الصلاة فيه»، (انّه لا تعتبر التذكية فيما لا تحل الحياة من مأكول اللحم) [254].
المسألة الرابعة: حكم الصلاة في ثوب حشوهُ قزّ
عرض الرواية
16- كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام في الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً هل يصلّي فيه؟ فكتب عليه السلام: «نعم، لا بأس به»[255].
غريب الحديث
القَزُّ: بالفتح والتشديد ما يعمل من الإِبريسم، وعن بعضهم القَزُّ والإِبريسم مثل الحنطة والدقيق[256].
البحث السندي
إبراهيم بن مهزيار: سبقت ترجمته[257].
[253] ظ: من لا يحضره الفقيه: الصدوق ، 1 / 241 + الخلاف: الطوسي ، 1 / 511 + مختلف الشيعة: العلّامة الحلي ، 2/64 + مجمع الفائدة والبرهان: أحمد الأردبيلي ، 2 /83 + الحبل المتين: البهائي ، 2 /202 + غنائم الأيام: أبو القاسم القمي، 2/324 + كشف اللثام: الفاضل الهندي ، 3 /214.
[254] مهذب الأحكام: السبزواري، 5/ 269.
[255] من لا يحضره الفقيه: الصدوق ، 1 /240 + وسائل الشيعة: الحر العاملي، 4/444.
[256] ظ: مجمع البحرين: الطريحي، 4/31 + معجم لغة الفقهاء: محمد قلعچي، 362.
[257] ظ: ص 101.