responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 75

دلالة المتن

دلّت الرواية على أنه ليس لماء غسل الميّت حد أو مقدار، فيختلف باختلاف الأموات من حيث الصغر والكبر ونظافة الميّت، وجواب الإمام عليه السلام تضمن أن حد غسل الميّت الطهارة[184].

المسألة الثالثة: حكم مس الميّت

عرض الرواية

6- محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إليه عليه السلام: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يُغَسل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقَّع عليه السلام: «إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل»[185].

البحث السندي

محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[186].

دلالة المتن

دلّت الرواية على أمرين وهما ما أورده علماء الإمامية:

1- وجوب الغسل بمس ميّت الآدمي قبل تطهيره بالغسل[187].


[184] ظ: إستقصاء الإعتبار: محمد بن الحسن، 3/345 + روضة المتقين: محمد تقي المجلسي، 1/369 + هداية الأمة: الحر العاملي، 1/264 + مهذب الأحكام: السبزواري، 3/476 + التنقيح في شرح العروة الوثقى: علي الغروي، 8/248-249.

[185] تهذيب الأحكام: الطوسي، 1/419 + وسائل الشيعة: الحر العاملي، 3/290.

[186] ظ: ص 77 - 78.

[187] ظ: ذكرى الشيعة: محمد بن مكي العاملي، 2/95 + الحدائق الناضرة: البحراني، 3/301 + رياض المسائل: علي الطباطبائي، 1/479 + مستند الشيعة: النراقي، 3/63 + جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، 5/377 + كتاب الطهارة: مرتضى الأنصاري، 4/425 + التنقيح في شرح العروة الوثقى: علي الغروي، 7/261.

نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست