نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد جلد : 1 صفحه : 75
دلالة المتن
دلّت الرواية على أنه ليس لماء غسل
الميّت حد أو مقدار، فيختلف باختلاف الأموات من حيث الصغر والكبر ونظافة الميّت،
وجواب الإمام عليه السلام تضمن أن حد غسل الميّت الطهارة[184].
المسألة الثالثة: حكم مس الميّت
عرض الرواية
6- محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت
إليه عليه السلام: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يُغَسل،
هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقَّع عليه السلام: «إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب
عليك الغسل»[185].