responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 259

عليه السلام: «إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة، ولا عليها مَعْقُلَة إنما ذلك على الرجل»، فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام، فأجابه بهذا الجواب، فأقبل أبو محمد عليه السلام عليَّ فقال: «نعم، هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء، والجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحداً، جرى لآخرنا ما جرى لأولنا، وأولنا وأخرُنا في العلم سواء، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام فضلُهما»[645].

غريب الحديث

مَعْقُلَة: والعَقْل الدِّيَة، والأصل في ذلك: إن الإبل كانت تُجمع وتعقل بفناء ولي المقتول، ثم سُميِّيت الدِّيَة عَقْلاً، وإن كانت دراهم ودنانير، وقيل لمن أدّاها عاقِلة[646].

دلالة المتن

دلّت الرواية على علّة كيف صار للذكر سهمان وللأنثى سهم، مع بيان عدم وجوب الجهاد على المرأة وعدم تحملها الديّة والنفقة، وقد تضمنت الرواية إحدى معاجزه عليه السلام، إذ اطلع على ما حدّث به الفهفكي نفسه، ودلّت أيضاً على أفضلية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على باقي الأئمة:[647].

الشهادة على التوكيل


[645] فروع الكافي: الكليني، 5/ 94 + تهذيب الأحكام: الطوسي، 9/ 239 – 235.

[646] ظ: تهذيب اللغة: الأزهري، 1/ 159 + معجم لغة الفقهاء: القلعجي، 301.

[647] ظ: وسائل الشيعة: الحر العاملي، 26/ 93.

نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست