نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد جلد : 1 صفحه : 244
المطلب السادس: حكم كيفية حضور المرأة عند الشهود
وفيه مسألة
واحدة وهي: حضور المرأة عند الشهادة
عرض الرواية
84- كتب محمد بن الحسن الصفار
الى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام: في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها
بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها
فلانة بنت فلان التي تشهدك، وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز
وتثبتها بعينها؟ فوقّع عليه السلام: «تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله»[600].
دلّت الرواية على جواز ان تبرز
المرأة بالنقاب الذي يستر شيئاً من الوجه، ويبدي شيئاً ليعرفها الشاهد، فان شك
فيها لم يجز أن يشهد عليها حتى تُسفِر عن وجهها ويعرفها بعينها[602].
[600]
من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 3/41+ تهذيب الأحكام: الطوسي، 6/214 + الإسبتصار:
الطوسي، 3 / 26.