نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد جلد : 1 صفحه : 239
المطلب الثالث: حكم الشهادة على حدود الأرض
وفيه مسألة واحدة وهي: الشهادة
على حدود الأرض
عرض الرواية
81- عن محمد بن
يحيى، عن محمد بن الحسن أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام: في رجل باع ضيعه، من
رجل آخر، وهي قطاع أرضين، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال: إذا ما أتوك
بالحدود، فاشهد بها، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقّع عليه السلام: «نعم،
يجوز والحمد لله»، وكتب: هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية، أن يشهد
بحدود قطاع الأرض التي فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية، إذا
كانوا عدولاً؟ فوقّع عليه السلام: «نعم، يشهدون على شيء مفهوم معروف»[589].
[589] فروع الكافي: الكليني، 5 / 440 + من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 3
/ 148 + تهذيب الأحكام: الطوسي، 6 / 234.
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد جلد : 1 صفحه : 239