responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 239

المطلب الثالث: حكم الشهادة على حدود الأرض

وفيه مسألة واحدة وهي: الشهادة على حدود الأرض

عرض الرواية

81- عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام: في رجل باع ضيعه، من رجل آخر، وهي قطاع أرضين، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال: إذا ما أتوك بالحدود، فاشهد بها، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقّع عليه السلام: «نعم، يجوز والحمد لله»، وكتب: هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية، أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية، إذا كانوا عدولاً؟ فوقّع عليه السلام: «نعم، يشهدون على شيء مفهوم معروف»[589].


[589] فروع الكافي: الكليني، 5 / 440 + من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 3 / 148 + تهذيب الأحكام: الطوسي، 6 / 234.

نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست