responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 182

المطلب الرابع: حكم من أوصى لمواليه هل يدخل موالي أبيه

وفيه مسألة واحدة وهي: من أوصى لمواليه

عرض الرواية

56- عن محمد بن علي بن محبوب، قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام: رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله، فلم يبلغ ذلك؟ قال عليه السلام: «المال لمواليه، وسقط موالي أبيه»[459].

الفقيه عليه السلام: سبقت الإشارة إليه[460].

البحث السندي

محمد بن علي بن محبوب: سبقت ترجمته[461].

دلالة المتن

دلّت الرواية على إعطاء الثلث للموصى لهم وهم مواليه دون موالي أبيه[462].


[459] تهذيب الأحكام: الطوسي، 9 / 120 + وسائل الشيعة: الحر العاملي، 19 / 402.

[460] ظ: ص 166.

[461] ظ: ص 75.

[462] ظ: الخلاف: الطوسي، 4 / 157 + ملاذ الأخيار: محمد باقر المجلسي، 15 / 126 + جواهر الكلام: محمد حسن النجفي، 28 / 272.

نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست