responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 179

المطلب الثاني: حكم من أوصى إلى اثنين

وفيه مسألة واحدة وهي: في من أوصى إلى اثنين

عرض الرواية

54- عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل مات وأوصى إلى رجلين، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة، والآخر بالنصف؟ فوقّع عليه السلام: «لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله»[452].

البحث السندي

محمد بن يحيى: سبقت ترجمته[453].

محمد بن الحسن: سبقت ترجمته[454].


[452] فروع الكافي: الكليني، 5 / 57 + من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 4/ 145 + تهذيب الأحكام: الطوسي، 9 / 160 + الإستبصار: الطوسي، 4 / 126.

[453] ظ: ص 77.

[454] ظ: ص 77 - 78.

نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست