نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد جلد : 1 صفحه : 179
المطلب الثاني: حكم من أوصى إلى اثنين
وفيه مسألة واحدة وهي: في من أوصى
إلى اثنين
عرض الرواية
54- عن محمد بن يحيى قال: كتب
محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل مات وأوصى إلى رجلين، أيجوز لأحدهما
أن ينفرد بنصف التركة، والآخر بالنصف؟ فوقّع عليه السلام: «لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، وأن يعملا
على حسب ما أمرهما إن شاء الله»[452].