responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 175

المطلب الأول: حكم إنفاذ الوصية

وفيه ثلاث مسائل وهي:

المسألة الأولى: من أوصى لأولاده الذكور والأناث كيف يقسم بينهم

عرض الرواية

51- عن عِدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان له ابنان، فمات أحدهما وله ولد ذكور وأُناث فأوصى لهم جدُّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم؛ الذكر والأنثى فيه سواء؟ أم للذكرمثل حظ الأنثيين؟ فوقّع عليه السلام: «ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله»؛ قال: وكتبت إليه: رجل له ولُد ذكور وأُناث، فأقر لهم بضيعة أنها لولده، ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه؛ الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقّع عليه السلام: «ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمّى، فإن لم يكن سمّى شيئاً، ردُّوها إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله»[438].


[438] فروع الكافي: الكليني، 5 / 56 + تهذيب الأحكام: الطوسي، 9 / 185.

نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست