نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد جلد : 1 صفحه : 175
المطلب الأول: حكم إنفاذ الوصية
وفيه ثلاث مسائل وهي:
المسألة الأولى: من أوصى لأولاده
الذكور والأناث كيف يقسم بينهم
عرض الرواية
51- عن عِدَّة من أصحابنا، عن سهل
بن زياد، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كان له ابنان، فمات أحدهما وله
ولد ذكور وأُناث فأوصى لهم جدُّهم بسهم أبيهم، فهذا السهم؛ الذكر والأنثى فيه
سواء؟ أم للذكرمثل حظ الأنثيين؟ فوقّع عليه السلام: «ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله»؛ قال: وكتبت إليه: رجل
له ولُد ذكور وأُناث، فأقر لهم بضيعة أنها لولده، ولم يذكر أنها بينهم على سهام
الله عز وجل وفرائضه؛ الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقّع عليه السلام: «ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمّى، فإن لم
يكن سمّى شيئاً، ردُّوها إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إن
شاء الله»[438].