responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 168

المطلب الرابع: حكم من دفع متاعاً عن أُجرة فتغير سعره

وفيه مسألة واحدة وهي: في من دفع متاعاً عن أجرة فتغير سعر المتاع.

عرض الرواية

48- محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: رجل استأجر أجيراً يعمل له بناءً أو غيره وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك، ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة، أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقّع عليه السلام: «يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله»؛ وأجاب عليه السلام: في المال يحلُّ على الرجل فيعطي به طعاماً عند محله، ولم يقاطعه، ثم تغير السعر؟ فوقّع عليه السلام: «له سعر يوم أعطاه الطعام»[427].

البحث السندي

محمد بن يحيى: سبقت ترجمته[428].

محمد بن الحسن: سبقت ترجمته[429].


[427] فروع الكافي: الكليني، 3 / 178 + تهذيب الأحكام: الطوسي، 6 / 158.

[428] ظ: ص 77.

[429] ظ: ص 77 - 78.

نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست