responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 164

المطلب الثاني: حكم أَجيرٍ أخذ ثوباً ليقصره فدفعه إلى غيره فضاع

وفيه مسألة واحدة وهي: في أجير أخذ ثوباً ليقصره فدفعه إلى قصار آخر فضاع.

عرض الرواية

46- عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوباً إلى القصار ليقصره، فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره، فضاع الثوب، هل يجب على القصار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره، وإن كان مأموناً؟ فوقّع عليه السلام: «هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله»[413].

الفقيه عليه السلام: قد يطلق لقب الفقيه ويراد منه الإمام الحسن العسكري عليه السلام [414].


[413] تهذيب الأحكام: الطوسي، 7 /200 + وسائل الشيعة: الحر العاملي، 19/146.

[414] ظ: جامع الرواة: محمد الأردبيلي، 2/461 + معجم الرموز والإشارات: محمد رضا المامقاني، 210.

نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست