نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد جلد : 1 صفحه : 164
المطلب الثاني: حكم أَجيرٍ أخذ ثوباً ليقصره فدفعه إلى غيره
فضاع
وفيه مسألة واحدة وهي: في أجير أخذ ثوباً ليقصره فدفعه إلى قصار آخر فضاع.
عرض الرواية
46- عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع
ثوباً إلى القصار ليقصره، فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره، فضاع الثوب، هل يجب
على القصار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره، وإن كان مأموناً؟ فوقّع عليه السلام: «هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء
الله»[413].
الفقيه عليه السلام: قد يطلق لقب الفقيه ويراد منه الإمام الحسن العسكري
عليه السلام [414].