نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد جلد : 1 صفحه : 162
المطلب الأول: حكم من آجر نفسه
وفيه مسألة واحدة وهي: في من آجر
نفسه
عرض الرواية
45- كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام يقول:
رجل يُبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف، ويشارطونه على شيء مسمّى أله
أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقّع عليه السلام: «إذا أجر نفسه بشيء معروف أخذ حقه إن شاء الله»[409].
غريب الحديث
يُبذرق: البذرقة الخفارة، والمبذرق الخفير، وقيل الجماعة التي تتقدم
القافلة للحراسة[410].
[409] من لا يحضره الفقيه: الصدوق، 3 /102 – 103 + تهذيب الأحكام:
الطوسي، 6/329.