نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد جلد : 1 صفحه : 155
المطلب الخامس: حكم من اشترى دابة فأحدث فيها
وفيه مسألة واحدة وهي: في مَنْ اشترى
دابة فأحدث فيها
عرض الرواية
41- عن محمد بن الحسن الصفار
قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: في الرجل اشترى من رجل دابة فأَحْدَثَ فيها
حَدَثاً من أخذ الحافر، أو نَعَلَها، أو ركب ظهرها فراسخ، ألهُ أن يردّها في
الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها، أو الركوب الذي ركبها
فراسخ؟ فوقّع عليه السلام: «إذا أَحْدَثَ فيها حَدَثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى»[396].