responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 153

المطلب الرابع: حكم من دفع متاعاً عن دين فتغيّر سعره

وفيه مسألة واحدة وهي: في مَنْ دفع متاعاً عن دَين فتغير سعر المتاع

عرض الرواية

40- عن محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إليه عليه السلام في رجل كان له على رجل مال، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاماً، أو قطناً، أو زعفراناً، ولم يقاطعه على السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن، أو نقص، بأيّ السعرين يحسبه قال: لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه، وحلّ ماله عليه، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاث يوم حاسبه؟ فوقّع عليه السلام: «ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام، إن شاء الله»[393].

البحث السندي

محمد بن الحسن الصفار: سبقت ترجمته[394].


[393] تهذيب الأحكام: الطوسي، 6 / 158 + وسائل الشيعة: الحر العاملي، 18 / 84.

[394] ظ: ص 77 - 78.

نام کتاب : الإمام الحسن العسكري (ع) ورواياته الفقهية نویسنده : الحداد، عبد السادة محمد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست